دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16442

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:

هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.