مصنف ابن أبي شيبة 16442
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ:
هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.