دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16557

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.