مصنف ابن أبي شيبة 16557
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.