مصنف ابن أبي شيبة 16513
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَخْرُجَ [١]عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.