مصنف ابن أبي شيبة 16172
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.