دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16172

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.