دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16627

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.