مصنف ابن أبي شيبة 16627
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.