دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16249

اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ]، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ: إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ: أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.