مصنف ابن أبي شيبة 16249
اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ]، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ: إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ: أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.