دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16466

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.