مصنف ابن أبي شيبة 16466
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.