دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16226

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.