مصنف ابن أبي شيبة 16630
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.