مصنف ابن أبي شيبة 16508
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:
مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ [١]شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.