دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16214

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ [٢]، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، فَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.