دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16224

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.