الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16224مشاركةالرجل يزوج ابنته من قال يستأمرهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16223افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16225