الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16207من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجلاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16206افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16208