مصنف ابن أبي شيبة 16207
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه