دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16207

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.