دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16409

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.