مصنف ابن أبي شيبة 16438
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.