مصنف ابن أبي شيبة 16189
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.