دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16189

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.