دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16462

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ [١]، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.