مصنف ابن أبي شيبة 16462
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ [١]، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.