مصنف ابن أبي شيبة 16256
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.