مصنف ابن أبي شيبة 16328
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.