دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16328

من كره أن يتزوج الأمة على الحرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.