دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16303

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.