دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16632

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا [٣]عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.