مصنف ابن أبي شيبة 16632
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا [٣]عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.