مصنف ابن أبي شيبة 16216
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] [١]زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ: يَطْعَنُ [٢]فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.