دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16216

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] [١]زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ: يَطْعَنُ [٢]فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.