دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16243

في الوليين يزوجان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.