مصنف ابن أبي شيبة 16469
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.