دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16360

من قال يؤخذ بالعلانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.