مصنف ابن أبي شيبة 16282
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا، قَالَ: اكْسُهَا ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.