دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16282

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا، قَالَ: اكْسُهَا ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.