دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16572

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.