مصنف ابن أبي شيبة 16572
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.