دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16332

إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

هِيَ كَالْمَيْتَةِ؛ يَضْطَرُّ [١]إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ [٢]فَاسْتَغْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.