مصنف ابن أبي شيبة 16332
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
هِيَ كَالْمَيْتَةِ؛ يَضْطَرُّ [١]إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ [٢]فَاسْتَغْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.