دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16613

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [أَبُو ] عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.