مصنف ابن أبي شيبة 16613
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [أَبُو ] عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.