دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16502

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا] [١]؟ قَالَ: " آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.