مصنف ابن أبي شيبة 16502
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا] [١]؟ قَالَ: " آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.