دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16492

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.