دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16329

من كره أن يتزوج الأمة على الحرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الزُّهْرِيِّ،

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ: يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.