مصنف ابن أبي شيبة 16329
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الزُّهْرِيِّ،
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ: يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.