مصنف ابن أبي شيبة 16296
العبد يتزوج بغير إذن سيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.