دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16296

العبد يتزوج بغير إذن سيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ [سَعِيدِ ] بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.