دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16579

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ ] عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ

يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.