مصنف ابن أبي شيبة 16579
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ ] عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.