دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16227

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي [مِنْ] [٢]ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ [بِي ] [٣]خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ: هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.