دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16555

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ [بِهَا ] [١]، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: " إِنَّهَا [٢]تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا: الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ [٣]عَلَى مَنْ غَرَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.