مصنف ابن أبي شيبة 16555
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ [بِهَا ] [١]، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: " إِنَّهَا [٢]تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا: الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ [٣]عَلَى مَنْ غَرَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.