دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16398

في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا [١]حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.