مصنف ابن أبي شيبة 16398
في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا [١]حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.