مصنف ابن أبي شيبة 16616
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.