دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16616

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.