دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16491

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَا: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.