مصنف ابن أبي شيبة 16491
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَا: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.