دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16355

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.