مصنف ابن أبي شيبة 16355
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.