الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16356في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقلاعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16355افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16357