دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16356

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.