دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16584

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.