دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16368

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.