مصنف ابن أبي شيبة 16368
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.