دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16518

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.