مصنف ابن أبي شيبة 16518
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.