مصنف ابن أبي شيبة 16440
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.