دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16440

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.