مصنف ابن أبي شيبة 16443
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.