مصنف ابن أبي شيبة 16436
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْوَرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ [٣]إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ [٤]فِي الْآجِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.