دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16436

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْوَرٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ [٣]إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ [٤]فِي الْآجِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.