مصنف ابن أبي شيبة 16559
في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.