دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16559

في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.