دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16582

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.