مصنف ابن أبي شيبة 16582
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.