دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16366

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.